يقوم المحامي العام أو من ينوب عنه عند تنفيذ حكم الإعدامبحق المحكوم عليه، بتنظيم محضر بواقعة الوفاة، ويرسله ضمن المدة القانونية المنصوص عليها في المادة /14/ إلى المركز لتسجيل الوفاة لديه.
يقوم المحامي العام أو من ينوب عنه عند تنفيذ حكم الإعدامبحق المحكوم عليه، بتنظيم محضر بواقعة الوفاة، ويرسله ضمن المدة القانونية المنصوص عليها في المادة /14/ إلى المركز لتسجيل الوفاة لديه.