• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 39: تنظيم محضر وفاة عند تنفيذ حكم الإعدام

يقوم المحامي العام أو من ينوب عنه عند تنفيذ حكم الإعدامبحق المحكوم عليه، بتنظيم محضر بواقعة الوفاة، ويرسله ضمن المدة القانونية المنصوص عليها في المادة /14/ إلى المركز لتسجيل الوفاة لديه.

نص المادة

يقوم المحامي العام أو من ينوب عنه عند تنفيذ حكم الإعدامبحق المحكوم عليه، بتنظيم محضر بواقعة الوفاة، ويرسله ضمن المدة القانونية المنصوص عليها في المادة /14/ إلى المركز لتسجيل الوفاة لديه.