• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 40: إجراءات تسجيل الوفيات أثناء السفر بحراً وجواً

يكون حكم الوفيات التي تحدث أثناء السفر بحراً، مماثلاً للوفيات التي تقع في البلاد التي ترفع السفينة علمها، أما الوفيات التي تحدث في الطائرات، فينظم قائد الطائرة شهادة بها تسلم إلى أقرب مركز، أو سفارة أو قنصلية سورية في أول ميناء تصل إليه الطائرة.

نص المادة

يكون حكم الوفيات التي تحدث أثناء السفر بحراً، مماثلاً للوفيات التي تقع في البلاد التي ترفع السفينة علمها، أما الوفيات التي تحدث في الطائرات، فينظم قائد الطائرة شهادة بها تسلم إلى أقرب مركز، أو سفارة أو قنصلية سورية في أول ميناء تصل إليه الطائرة.