يكون حكم الوفيات التي تحدث أثناء السفر بحراً، مماثلاً للوفيات التي تقع في البلاد التي ترفع السفينة علمها، أما الوفيات التي تحدث في الطائرات، فينظم قائد الطائرة شهادة بها تسلم إلى أقرب مركز، أو سفارة أو قنصلية سورية في أول ميناء تصل إليه الطائرة.
يكون حكم الوفيات التي تحدث أثناء السفر بحراً، مماثلاً للوفيات التي تقع في البلاد التي ترفع السفينة علمها، أما الوفيات التي تحدث في الطائرات، فينظم قائد الطائرة شهادة بها تسلم إلى أقرب مركز، أو سفارة أو قنصلية سورية في أول ميناء تصل إليه الطائرة.