• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 41: إجراءات فقدان الركاب في حوادث السفن والطائرات

في حال غرقت باخرة، أو سقطت طائرة، وفُقد قسم من الركاب أو الطاقم ولم يعد ممكناًتنظيم معاملة الوفاة المنصوص عليها في المادة السابقة، يتخذ الوزيربعد ثلاثة أشهر من تاريخ الفقدان، قراراًبفقدان الأشخاص الذين كانوا فيها مع ذكر أسمائهم، وبعد ذلك يستطيع رئيس المركز أو أي شخص ذي علاقة، أن يحصل من المحكمة المخ...

نص المادة

في حال غرقت باخرة، أو سقطت طائرة، وفُقد قسم من الركاب أو الطاقم ولم يعد ممكناًتنظيم معاملة الوفاة المنصوص عليها في المادة السابقة، يتخذ الوزيربعد ثلاثة أشهر من تاريخ الفقدان، قراراًبفقدان الأشخاص الذين كانوا فيها مع ذكر أسمائهم، وبعد ذلك يستطيع رئيس المركز أو أي شخص ذي علاقة، أن يحصل من المحكمة المختصة في مكان قيد المفقود، على قرار بحصول الوفاة، وترسل صورة عن هذا القرار إلى أي مركز ليتم تسجيلها لديه، ويشار بمفادها على هذا القيد، وتسري هذه الأحكام على الغير ممن يحق لهم أن يطلبوا تصحيحها وفق الأصول المنصوص عليها في هذا القانون.