أ- الوفيات التي تحدث أثناء الحج، يقوم مدير الحج المرافق لموكب الحج بتدوينها بعد التثبتمن وقوعها في سجل خاص يعد لهذه الغاية، وعند عودته إلى الدولة، يقدم إلى الوزارة شهادة وفاة عن كل حادثة تتضمن ما يمكن الحصول عليه من المعلومات اللازمة لتنظيمها، وتبلّغ هذه الشهادة إلى رئيس المركز المختص لوضع إشارة الو...
أ- الوفيات التي تحدث أثناء الحج، يقوم مدير الحج المرافق لموكب الحج بتدوينها بعد التثبتمن وقوعها في سجل خاص يعد لهذه الغاية، وعند عودته إلى الدولة، يقدم إلى الوزارة شهادة وفاة عن كل حادثة تتضمن ما يمكن الحصول عليه من المعلومات اللازمة لتنظيمها، وتبلّغ هذه الشهادة إلى رئيس المركز المختص لوضع إشارة الوفاة على قيد المتوفّى. ب- تسجل وفيات الحجّاج التيلم تُدون وفقاًللفقرة /أ/ من هذه المادة خلال مدة ثلاثين يوماًمن تاريخ وصول آخر فوج من الحجاج، وذلك بناء على شهادة وفاة تنظم من قبل السلطات المختصة في المملكة العربية السعودية، وتنظم له شهادة وفاة في مديرية الحج يوقع عليها شاهدان ممن حضروا الوفاة، وفي حالتعذر ذلك تطبق أحكام المادة /17/ من هذا القانون.