ترسل وزارة الدفاع إلى رئيس المركز المختصعن طريق الوزارة، وثائق وفيات العسكريين والمستخدمين المدنيين العاملين فيها، والمتطوعين، والذين يُتوفون في القطعات العسكرية أثناء الخدمة، أو أثناء العمليات الحربية، أو المهمات المماثلة، موقعة من قادة الوحدات، وفقاً للمادة /15/ من هذا القانون. الفصل السابع تصحي...
ترسل وزارة الدفاع إلى رئيس المركز المختصعن طريق الوزارة، وثائق وفيات العسكريين والمستخدمين المدنيين العاملين فيها، والمتطوعين، والذين يُتوفون في القطعات العسكرية أثناء الخدمة، أو أثناء العمليات الحربية، أو المهمات المماثلة، موقعة من قادة الوحدات، وفقاً للمادة /15/ من هذا القانون. الفصل السابع تصحيح قيود الأحوال المدنية