• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 43: إجراءات تسجيل وفيات العسكريين أثناء الخدمة

ترسل وزارة الدفاع إلى رئيس المركز المختصعن طريق الوزارة، وثائق وفيات العسكريين والمستخدمين المدنيين العاملين فيها، والمتطوعين، والذين يُتوفون في القطعات العسكرية أثناء الخدمة، أو أثناء العمليات الحربية، أو المهمات المماثلة، موقعة من قادة الوحدات، وفقاً للمادة /15/ من هذا القانون. الفصل السابع تصحي...

نص المادة

ترسل وزارة الدفاع إلى رئيس المركز المختصعن طريق الوزارة، وثائق وفيات العسكريين والمستخدمين المدنيين العاملين فيها، والمتطوعين، والذين يُتوفون في القطعات العسكرية أثناء الخدمة، أو أثناء العمليات الحربية، أو المهمات المماثلة، موقعة من قادة الوحدات، وفقاً للمادة /15/ من هذا القانون. الفصل السابع تصحيح قيود الأحوال المدنية