• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 46: تمثيل الشؤون المدنية في دعاوى تصحيح القيود

أ- يجب تمثيل الشؤون المدنية في الدعاوى المتعلقة بتصحيح قيود الأحوال المدنية، وتقوم المحكمة الناظرة بالقضايا المتعلقة بالأحوال المدنية بإدخال ممثل الشؤون المدنية في الدعوى المنظورة أمامها. ب- خلافاً لأحكام الفقرة /ج/ من المادة /254/ من قانون أصول المحاكمات الصادر بالقانون رقم /1/ لعام 2016 لممثل ال...

نص المادة

أ- يجب تمثيل الشؤون المدنية في الدعاوى المتعلقة بتصحيح قيود الأحوال المدنية، وتقوم المحكمة الناظرة بالقضايا المتعلقة بالأحوال المدنية بإدخال ممثل الشؤون المدنية في الدعوى المنظورة أمامها. ب- خلافاً لأحكام الفقرة /ج/ من المادة /254/ من قانون أصول المحاكمات الصادر بالقانون رقم /1/ لعام 2016 لممثل الشؤون المدنية المختص أو معاونه الحق بسلوك طرق الطعن في كل دعوى تُقام، أو حكم يصدر بشأن قيود الأحوال المدنية المادة (47): يجب على رئيس ديوان المحكمة المختصة تبليغ ما تصدره من أحكام قطعية خلال ثلاثين يوماًمن تاريخ صدورها إلى رئيس المركز في مكان القيد، ويُحظر تدوين هذه الأحكامإلا بعد اكتسابها الدرجة القطعية.