• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 48: تأشير الأحكام على قيد المحكوم عليه

في حال صدور حكم بالتجريد المدني، أو صدور حكم أو وثيقة بالحجر المدني، يؤشر بذلك على قيد صاحبه. الفصل الثامن البطاقات الشخصية

نص المادة

في حال صدور حكم بالتجريد المدني، أو صدور حكم أو وثيقة بالحجر المدني، يؤشر بذلك على قيد صاحبه. الفصل الثامن البطاقات الشخصية