يجب على كل مواطن عربي سوري، من الذكور والإناث، أتّم الرابعة عشرة من عمره، أن يحصل على بطاقة شخصية من أي مركز سجل مدني في الدولة، خلال سنة واحدة من إتمامه السن المذكور.
يجب على كل مواطن عربي سوري، من الذكور والإناث، أتّم الرابعة عشرة من عمره، أن يحصل على بطاقة شخصية من أي مركز سجل مدني في الدولة، خلال سنة واحدة من إتمامه السن المذكور.