• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 49: الحصول على بطاقة شخصية عند بلوغ الرابعة عشرة

يجب على كل مواطن عربي سوري، من الذكور والإناث، أتّم الرابعة عشرة من عمره، أن يحصل على بطاقة شخصية من أي مركز سجل مدني في الدولة، خلال سنة واحدة من إتمامه السن المذكور.

نص المادة

يجب على كل مواطن عربي سوري، من الذكور والإناث، أتّم الرابعة عشرة من عمره، أن يحصل على بطاقة شخصية من أي مركز سجل مدني في الدولة، خلال سنة واحدة من إتمامه السن المذكور.