• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 51: مسؤولية ولي الطفل في استخراج البطاقة الشخصية

يعد ولي الطفل مسؤولاًعن الحصول على البطاقة الشخصية له لأول مرة، أو على بديل عنها، أو استبدال نموذجها، وفق أحكام هذا القانون، ما دام طفلاً.

نص المادة

يعد ولي الطفل مسؤولاًعن الحصول على البطاقة الشخصية له لأول مرة، أو على بديل عنها، أو استبدال نموذجها، وفق أحكام هذا القانون، ما دام طفلاً.