• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 52: التعريف على طالب البطاقة الشخصية

يتم التعريف على طالب البطاقة الشخصية من: أ- الولي، أو أحد أقارب طالب البطاقة الشخصية حتى الدرجة الرابعة. ب- معرفين اثنين ممن أتما الثامنة عشرة من عمرهما، ويحملان بطاقتين شخصيتين ساريتي المفعول، لمن يطلب الحصول على بطاقة شخصية لأول مرة، أو على بديل عنها بسبب فقدانها، أو تلفها.

نص المادة

يتم التعريف على طالب البطاقة الشخصية من: أ- الولي، أو أحد أقارب طالب البطاقة الشخصية حتى الدرجة الرابعة. ب- معرفين اثنين ممن أتما الثامنة عشرة من عمرهما، ويحملان بطاقتين شخصيتين ساريتي المفعول، لمن يطلب الحصول على بطاقة شخصية لأول مرة، أو على بديل عنها بسبب فقدانها، أو تلفها.