يتم التعريف على طالب البطاقة الشخصية من: أ- الولي، أو أحد أقارب طالب البطاقة الشخصية حتى الدرجة الرابعة. ب- معرفين اثنين ممن أتما الثامنة عشرة من عمرهما، ويحملان بطاقتين شخصيتين ساريتي المفعول، لمن يطلب الحصول على بطاقة شخصية لأول مرة، أو على بديل عنها بسبب فقدانها، أو تلفها.
يتم التعريف على طالب البطاقة الشخصية من: أ- الولي، أو أحد أقارب طالب البطاقة الشخصية حتى الدرجة الرابعة. ب- معرفين اثنين ممن أتما الثامنة عشرة من عمرهما، ويحملان بطاقتين شخصيتين ساريتي المفعول، لمن يطلب الحصول على بطاقة شخصية لأول مرة، أو على بديل عنها بسبب فقدانها، أو تلفها.