• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 53: البطاقة الشخصية كدليل قانوني لإثبات الهوية

تعد البطاقة الشخصية سارية المفعول، دليلاً قانونياًلإثبات شخصية صاحبها منذ حصوله عليها، ويجب عليه حملها باستمرار، وإبرازها إلى السلطات العامة عند الطلب.

نص المادة

تعد البطاقة الشخصية سارية المفعول، دليلاً قانونياًلإثبات شخصية صاحبها منذ حصوله عليها، ويجب عليه حملها باستمرار، وإبرازها إلى السلطات العامة عند الطلب.