تعد البطاقة الشخصية سارية المفعول، دليلاً قانونياًلإثبات شخصية صاحبها منذ حصوله عليها، ويجب عليه حملها باستمرار، وإبرازها إلى السلطات العامة عند الطلب.
تعد البطاقة الشخصية سارية المفعول، دليلاً قانونياًلإثبات شخصية صاحبها منذ حصوله عليها، ويجب عليه حملها باستمرار، وإبرازها إلى السلطات العامة عند الطلب.