• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 55: التزامات صاحب البطاقة في حال التلف أو الفقدان

يلتزم صاحب البطاقة الشخصية التي تعرضت للتلف، أو الفقدان، أو طرأ تصحيح أو تعديل في السجل المدني على أي من البيانات الواردة فيها، أن يتقدم بطلب الحصول على بديل عنها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حصول التصحيح، أو التعديل، أو التلف، أو الفقدان. الفصل التاسع البطاقة الأسرية

نص المادة

يلتزم صاحب البطاقة الشخصية التي تعرضت للتلف، أو الفقدان، أو طرأ تصحيح أو تعديل في السجل المدني على أي من البيانات الواردة فيها، أن يتقدم بطلب الحصول على بديل عنها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حصول التصحيح، أو التعديل، أو التلف، أو الفقدان. الفصل التاسع البطاقة الأسرية