يلتزم صاحب البطاقة الشخصية التي تعرضت للتلف، أو الفقدان، أو طرأ تصحيح أو تعديل في السجل المدني على أي من البيانات الواردة فيها، أن يتقدم بطلب الحصول على بديل عنها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حصول التصحيح، أو التعديل، أو التلف، أو الفقدان. الفصل التاسع البطاقة الأسرية
يلتزم صاحب البطاقة الشخصية التي تعرضت للتلف، أو الفقدان، أو طرأ تصحيح أو تعديل في السجل المدني على أي من البيانات الواردة فيها، أن يتقدم بطلب الحصول على بديل عنها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حصول التصحيح، أو التعديل، أو التلف، أو الفقدان. الفصل التاسع البطاقة الأسرية