• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 56: حق الحصول على البطاقة الأسرية وشروط استخدامها

أ- يكون حق الحصول على بطاقة أسرية لأول مرة، أو بدل تالف، أو فاقد لكل من: 1- الزوج، أو الزوجة. 2- الأولاًد الراشدين العازبين، في حالوفاة والديهما، أو غيابهما بسبب السفر أو السجن، أو وفاة الوالد وتأهل الوالدة، أو طلاقها منه قبل وفاته. 3- الوصي الشرعي، في حالعدم وجود أولاًد راشدين عازبين، ووفق ما نص...

نص المادة

أ- يكون حق الحصول على بطاقة أسرية لأول مرة، أو بدل تالف، أو فاقد لكل من: 1- الزوج، أو الزوجة. 2- الأولاًد الراشدين العازبين، في حالوفاة والديهما، أو غيابهما بسبب السفر أو السجن، أو وفاة الوالد وتأهل الوالدة، أو طلاقها منه قبل وفاته. 3- الوصي الشرعي، في حالعدم وجود أولاًد راشدين عازبين، ووفق ما نص عليه البند /2/ من هذه الفقرة. ب- يجب على صاحب البطاقة الأسرية تقديمها إلى رئيس المركزفي كل مرة يطرأ فيها واقعة على قيده لإضافتها فيها، ويُحظر عليه استعمالها في المعاملات الرسمية قبل إجراء هذه الإضافة. ج- للوكيل القانوني للفئات المذكورة في الفقرتين /أ/ و/ب/، القيام بالإجراءات اللازمة لاستلام البطاقة الأسرية نيابة عنها.