• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 57: إجراءات إصدار البطاقة الأسرية

يحدد أنموذج البطاقة الأسرية، وإجراءات إصدارها، ومنحها، بقرار من الوزير، بالاستناد للقيد المدنيلكل من الزوجين، حين طلب البطاقة.

نص المادة

يحدد أنموذج البطاقة الأسرية، وإجراءات إصدارها، ومنحها، بقرار من الوزير، بالاستناد للقيد المدنيلكل من الزوجين، حين طلب البطاقة.