في حال طرأ تصحيح أو تعديل على بيانات المواطن وواقعاته الأسرية، يجب على رئيس المركز تسجيل ذلك على قيده في السجل المدني، وعلى بطاقته الأسرية خلال المدة المحددة في المادة /14/ من هذا القانون، ويمتنع على صاحب هذه البطاقة إبرازها لأي جهة أو استخدامها لأي سبب، قبل تحديث بياناتها حسب الأصول. الفصل العاشر...
في حال طرأ تصحيح أو تعديل على بيانات المواطن وواقعاته الأسرية، يجب على رئيس المركز تسجيل ذلك على قيده في السجل المدني، وعلى بطاقته الأسرية خلال المدة المحددة في المادة /14/ من هذا القانون، ويمتنع على صاحب هذه البطاقة إبرازها لأي جهة أو استخدامها لأي سبب، قبل تحديث بياناتها حسب الأصول. الفصل العاشر الرسوم والغرامات