• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 60: رسوم إصدار وثائق الأحوال المدنية

يُستوفى رسم مقداره /300/ ل. س ثلاثمئة ليرة سورية عن أي وثيقة من وثائق الأحوال المدنية التي تصدرها الوزارة، وذلك بإلصاق طابع مالي بقيمته على الوثيقة المطلوبة.

نص المادة

يُستوفى رسم مقداره /300/ ل. س ثلاثمئة ليرة سورية عن أي وثيقة من وثائق الأحوال المدنية التي تصدرها الوزارة، وذلك بإلصاق طابع مالي بقيمته على الوثيقة المطلوبة.