• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 61: غرامات عدم التبليغ عن وقائع الأحوال المدنية

تفرض غرامة في حال عدم التبليغعن حدوث واقعة أحوال مدنية، على النحو الآتي: – /5000/ ل. سخمسة آلاف ليرة سورية، في حالعدم التبليغ خلال المدة المحددة في المادة /14/ من هذا القانون. – /15000/ ل. سخمسة عشر ألف ليرة سورية، في حالعدم التبليغ خلال سنة من تاريخ حدوث الواقعة. – /20000/ ل. سعشرون ألف ليرة سو...

نص المادة

تفرض غرامة في حال عدم التبليغعن حدوث واقعة أحوال مدنية، على النحو الآتي: – /5000/ ل. سخمسة آلاف ليرة سورية، في حالعدم التبليغ خلال المدة المحددة في المادة /14/ من هذا القانون. – /15000/ ل. سخمسة عشر ألف ليرة سورية، في حالعدم التبليغ خلال سنة من تاريخ حدوث الواقعة. – /20000/ ل. سعشرون ألف ليرة سورية، في حاللم يتقدم مكتوم القيد بطلب تسجيله خلال سنة من بلوغه سن الرشد.