• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 62: رسوم منح البطاقة الشخصية لأول مرة

يستوفى رسم مقداره /1000/ ل. سألف ليرة سورية عند منح البطاقة الشخصية، لأول مرة.

نص المادة

يستوفى رسم مقداره /1000/ ل. سألف ليرة سورية عند منح البطاقة الشخصية، لأول مرة.