الرئيسية
المكتبة القانونية
دليل المحامين والمكاتب القانونية
دروس وشروحات موازين
تحديثات المنصة
عن موازين
تنزيل تطبيق موازين
المادة 62: رسوم منح البطاقة الشخصية لأول مرة
يستوفى رسم مقداره /1000/ ل. سألف ليرة سورية عند منح البطاقة الشخصية، لأول مرة.
نص المادة
يستوفى رسم مقداره /1000/ ل. سألف ليرة سورية عند منح البطاقة الشخصية، لأول مرة.