• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 64: رسم إصدار البطاقة الأسرية لأول مرة

يستوفى رسم مقداره /2000/ ل. سألفا ليرة سورية عن البطاقة الأسرية، عند منحها لأول مرة.

نص المادة

يستوفى رسم مقداره /2000/ ل. سألفا ليرة سورية عن البطاقة الأسرية، عند منحها لأول مرة.