الرئيسية
المكتبة القانونية
دليل المحامين والمكاتب القانونية
دروس وشروحات موازين
تحديثات المنصة
عن موازين
تنزيل تطبيق موازين
المادة 64: رسم إصدار البطاقة الأسرية لأول مرة
يستوفى رسم مقداره /2000/ ل. سألفا ليرة سورية عن البطاقة الأسرية، عند منحها لأول مرة.
نص المادة
يستوفى رسم مقداره /2000/ ل. سألفا ليرة سورية عن البطاقة الأسرية، عند منحها لأول مرة.