• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 65: غرامة فقدان أو تلف البطاقة الأسرية

تفرض غرامة مقدارها /7000/ ل. سسبعة آلاف ليرة سورية، عن البطاقة الأسرية عند منح صاحبها بدلاًعنها بسبب فقدانها، أو تلفها.

نص المادة

تفرض غرامة مقدارها /7000/ ل. سسبعة آلاف ليرة سورية، عن البطاقة الأسرية عند منح صاحبها بدلاًعنها بسبب فقدانها، أو تلفها.