• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 66: غرامات عدم تجديد أو تحديث البطاقة الشخصية

تفرض غرامة مقدارها /7000/ ل. سسبعة آلاف ليرة سورية على: أ- المواطن الذي لا يتقدم بطلب تبديل بطاقته الشخصية قبل ثلاثين يوماًمن انتهاء مدة سريانها، أو خلال ثلاثين يوماً من إجراء أي تصحيح، أو تعديل في بياناتها. ب- ولي الطفل الذي لا يتقدم بطلب الحصول على بطاقة شخصية له خلال المهلة المحددة لذلك في الما...

نص المادة

تفرض غرامة مقدارها /7000/ ل. سسبعة آلاف ليرة سورية على: أ- المواطن الذي لا يتقدم بطلب تبديل بطاقته الشخصية قبل ثلاثين يوماًمن انتهاء مدة سريانها، أو خلال ثلاثين يوماً من إجراء أي تصحيح، أو تعديل في بياناتها. ب- ولي الطفل الذي لا يتقدم بطلب الحصول على بطاقة شخصية له خلال المهلة المحددة لذلك في المادتين /49-55/ من هذا القانون. ج- المواطن الذي لا يتقدم بطلب تبديل بطاقته الشخصية عند استبدال نموذجها خلال المهلة المحددة لذلك ضمن فترة الإصدار العام للبطاقات الشخصية. د- عند اجتماع أكثر من مخالفة بتاريخ تقديم طلب الحصول على البطاقة الشخصية، تستوفى الغرامة الأعلى فقط.