• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 67: تحصيل الرسوم والغرامات بإيصال مالي

تستوفى الرسوم والغرامات التي تزيد قيمتها على /2000/ ل. سألفي ليرة سورية بموجب إيصال مالي. الفصل الحاديعشر العقوبات

نص المادة

تستوفى الرسوم والغرامات التي تزيد قيمتها على /2000/ ل. سألفي ليرة سورية بموجب إيصال مالي. الفصل الحاديعشر العقوبات