يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر، أو بغرامة مقدارها /200000/ ل. سمئتا ألف ليرة سورية كل من: أ- احتفظ ببطاقته الأسرية بعد ادعائه بفقدانها، وحصوله على بديل عنها. ب- استعمل بطاقته الأسرية بشكل مخالف للحقيقة بعد إجراء تصحيح، أو تعديل في بياناتها في السجل المدني، وقبل تدوين هذه الإجراءات عليها.
يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر، أو بغرامة مقدارها /200000/ ل. سمئتا ألف ليرة سورية كل من: أ- احتفظ ببطاقته الأسرية بعد ادعائه بفقدانها، وحصوله على بديل عنها. ب- استعمل بطاقته الأسرية بشكل مخالف للحقيقة بعد إجراء تصحيح، أو تعديل في بياناتها في السجل المدني، وقبل تدوين هذه الإجراءات عليها.