• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 69: عقوبات استخدام البطاقة الأسرية للغير

يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين، وبغرامة مقدارها /150000/ ل. سمئة وخمسون ألف ليرة سورية كل من: أ- استعمل البطاقة الأسرية للغير، أو مكّن الغير من استعمال بطاقته. ب- حصل على بطاقة أسرية استناداًلتعريف مخالف للحقيقة.

نص المادة

يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين، وبغرامة مقدارها /150000/ ل. سمئة وخمسون ألف ليرة سورية كل من: أ- استعمل البطاقة الأسرية للغير، أو مكّن الغير من استعمال بطاقته. ب- حصل على بطاقة أسرية استناداًلتعريف مخالف للحقيقة.