يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين، وبغرامة مقدارها /150000/ ل. سمئة وخمسون ألف ليرة سورية كل من: أ- استعمل البطاقة الأسرية للغير، أو مكّن الغير من استعمال بطاقته. ب- حصل على بطاقة أسرية استناداًلتعريف مخالف للحقيقة.
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين، وبغرامة مقدارها /150000/ ل. سمئة وخمسون ألف ليرة سورية كل من: أ- استعمل البطاقة الأسرية للغير، أو مكّن الغير من استعمال بطاقته. ب- حصل على بطاقة أسرية استناداًلتعريف مخالف للحقيقة.