• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 70: عقوبات استخدام البطاقة الشخصية بعد الإبلاغ عن فقدانها

يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر، أو بغرامة مقدارها /150000/ ل. سمئة وخمسون ألف ليرة سورية، من استعمل بطاقته الشخصية بعد ادعائه بفقدانها، وحصوله على بديل عنها.

نص المادة

يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر، أو بغرامة مقدارها /150000/ ل. سمئة وخمسون ألف ليرة سورية، من استعمل بطاقته الشخصية بعد ادعائه بفقدانها، وحصوله على بديل عنها.