يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر، أو بغرامة مقدارها /150000/ ل. سمئة وخمسون ألف ليرة سورية، من استعمل بطاقته الشخصية بعد ادعائه بفقدانها، وحصوله على بديل عنها.
يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر، أو بغرامة مقدارها /150000/ ل. سمئة وخمسون ألف ليرة سورية، من استعمل بطاقته الشخصية بعد ادعائه بفقدانها، وحصوله على بديل عنها.