يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين، وبغرامة مقدارها /150000/ ل. سمئة وخمسون ألف ليرة سورية: أ- من استعمل البطاقة الشخصية للغير، أو مكّن الغير من استعمال بطاقته. ب- من قام بالتعريف المنصوص عليه في المادة /52/ من هذا القانون على وجه يخالف الحقيقة. ج- من حصل على بطاقة شخصية استناداًلتعريف مخالف للحقيقة.
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين، وبغرامة مقدارها /150000/ ل. سمئة وخمسون ألف ليرة سورية: أ- من استعمل البطاقة الشخصية للغير، أو مكّن الغير من استعمال بطاقته. ب- من قام بالتعريف المنصوص عليه في المادة /52/ من هذا القانون على وجه يخالف الحقيقة. ج- من حصل على بطاقة شخصية استناداًلتعريف مخالف للحقيقة.