أ- يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين، وبغرامة مالية تعادل ضعفي قيمة التجهيزات المتضررة والنفقات اللازمة لإعادتها لوضعها الأصلي، كل من عطل أو أتلف قصداًأحد مخدمات الأتمتة، أو وحدات التخزين الحاوية على معلومات السجل المدني، أو معلوماته أو أجهزة الشبكة الناقلة للمعلومات، أو أحد التجهيزات الملحقة بمنظو...
أ- يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين، وبغرامة مالية تعادل ضعفي قيمة التجهيزات المتضررة والنفقات اللازمة لإعادتها لوضعها الأصلي، كل من عطل أو أتلف قصداًأحد مخدمات الأتمتة، أو وحدات التخزين الحاوية على معلومات السجل المدني، أو معلوماته أو أجهزة الشبكة الناقلة للمعلومات، أو أحد التجهيزات الملحقة بمنظومة السجل المدني المؤتمت، وتقدر قيمة الأضرار والنفقات من اللجان المختصة. ب- يعاقب بغرامة تعادل قيمة الضرر الحاصل بالتجهيزات، كل من عطل أو أتلف نتيجة الإهمال، أو قلة الاحتراز، أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة، أحد مخدمات الأتمتة، أو وحدات التخزين الحاوية على معلومات السجل المدني، أو أجهزة الشبكة الناقلة للمعلومات، أو أحد التجهيزات الملحقة بمنظومة السجل المدني المؤتمت، وتقدر قيمة الأضرار من اللجان المختصة. ج- يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر، وبغرامة من /25000/ ل. سخمسة وعشرين ألف ليرة سورية إلى /50000/ ل. سخمسين ألف ليرة سورية، كل عامل مُخوّل بالدخول لنظام السجل المدني المؤتمت، وبدأ بالعمل عليه بشكل مخالف للتعليمات الخاصة بصلاحيات عمله على نظام السجل المدني المؤتمت, ويقدر ذلك من اللجان المختصة. د- يعاقب بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات، كل من دخل وهو غير مُخّول بالدخول إلى معلومات السجل المدني المؤتمت، بقصد تعديل بياناته (حذف، إضافة، تعديل) أو برامجه، وتضاعف العقوبة إذا كان من قام بالفعل عاملاً، سواء أكان مخولاًأم غير مُخـّول بالدخول بقصد التزوير. هـ- يعاقب على الشروعفي الجنح المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة. الفصل الثانيعشر أحكام انتقالية