• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 74: آلية حفظ السجلات ومراقبتها بقرار وزاري

تحدد بقرار من الوزير، آلية حفظ السجلات، ومستندات التسجيل، ودورية طباعة البيانات الحاسوبية، وتدقيقها، ومراقبتها دورياً، وكل ما يتعلق بها.

نص المادة

تحدد بقرار من الوزير، آلية حفظ السجلات، ومستندات التسجيل، ودورية طباعة البيانات الحاسوبية، وتدقيقها، ومراقبتها دورياً، وكل ما يتعلق بها.