تحدد بقرار من الوزير، آلية حفظ السجلات، ومستندات التسجيل، ودورية طباعة البيانات الحاسوبية، وتدقيقها، ومراقبتها دورياً، وكل ما يتعلق بها.
تحدد بقرار من الوزير، آلية حفظ السجلات، ومستندات التسجيل، ودورية طباعة البيانات الحاسوبية، وتدقيقها، ومراقبتها دورياً، وكل ما يتعلق بها.