• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 75: آلية العمل في السجلات الإلكترونية وصلاحيات رؤساء المراكز

تحدد بقرار من الوزير، آلية العملفي السجلات الإلكترونية، وكيفية استصدار الوثائق المدنية حاسوبياًعبر مراكز السجل المدني، وتحدد فيها صلاحية رؤساء مراكز السجل المدني.

نص المادة

تحدد بقرار من الوزير، آلية العملفي السجلات الإلكترونية، وكيفية استصدار الوثائق المدنية حاسوبياًعبر مراكز السجل المدني، وتحدد فيها صلاحية رؤساء مراكز السجل المدني.