تحدد بقرار من الوزير، آلية العملفي السجلات الإلكترونية، وكيفية استصدار الوثائق المدنية حاسوبياًعبر مراكز السجل المدني، وتحدد فيها صلاحية رؤساء مراكز السجل المدني.
تحدد بقرار من الوزير، آلية العملفي السجلات الإلكترونية، وكيفية استصدار الوثائق المدنية حاسوبياًعبر مراكز السجل المدني، وتحدد فيها صلاحية رؤساء مراكز السجل المدني.