• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 78: إلغاء قوانين ومراسيم تشريعية سابقة

يلغى المرسوم التشريعي رقم (26) تاريخ 12-4-2007 ، والقانون رقم (20) تاريخ 23-11-2011 ، والمرسوم التشريعي رقم (69) تاريخ 30-9-2012 ، والمرسوم التشريعي رقم (70) تاريخ 1-10-2012 ، والقانون رقم (24) تاريخ 8-12-2015 ، والقانون رقم (4) تاريخ 9-2-2017.

نص المادة

يلغى المرسوم التشريعي رقم (26) تاريخ 12-4-2007 ، والقانون رقم (20) تاريخ 23-11-2011 ، والمرسوم التشريعي رقم (69) تاريخ 30-9-2012 ، والمرسوم التشريعي رقم (70) تاريخ 1-10-2012 ، والقانون رقم (24) تاريخ 8-12-2015 ، والقانون رقم (4) تاريخ 9-2-2017.