أ- يتم تصحيح الأخطاء المادية من قبل رئيس المركز، بموجب محضر إداري يُصدق من مدير المديرية المختص. ب- يجوز تقديم طلبات إلغاء القيود أو تصحيحها من قبل النيابة العامة، أو رئيس المركز أو من قبل أي شخص له مصلحة في ذلك في الحالات التي تتعلق بالنظام العام، ويتم إجراء التصحيح بموجب ضبط إداري، يُصدق من المدير...
أ- يتم تصحيح الأخطاء المادية من قبل رئيس المركز، بموجب محضر إداري يُصدق من مدير المديرية المختص. ب- يجوز تقديم طلبات إلغاء القيود أو تصحيحها من قبل النيابة العامة، أو رئيس المركز أو من قبل أي شخص له مصلحة في ذلك في الحالات التي تتعلق بالنظام العام، ويتم إجراء التصحيح بموجب ضبط إداري، يُصدق من المديرية العامة.