• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 47: تبليغ الأحكام القطعية إلى مركز القيد

يجب على رئيس ديوان المحكمة المختصة تبليغ ما تصدره من أحكام قطعية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها إلى رئيس المركز في مكان القيد، ويُحظر تدوين هذه الأحكام إلا بعد اكتسابها الدرجة القطعية.

نص المادة

يجب على رئيس ديوان المحكمة المختصة تبليغ ما تصدره من أحكام قطعية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها إلى رئيس المركز في مكان القيد، ويُحظر تدوين هذه الأحكام إلا بعد اكتسابها الدرجة القطعية.