يجب على رئيس ديوان المحكمة المختصة تبليغ ما تصدره من أحكام قطعية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها إلى رئيس المركز في مكان القيد، ويُحظر تدوين هذه الأحكام إلا بعد اكتسابها الدرجة القطعية.
يجب على رئيس ديوان المحكمة المختصة تبليغ ما تصدره من أحكام قطعية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها إلى رئيس المركز في مكان القيد، ويُحظر تدوين هذه الأحكام إلا بعد اكتسابها الدرجة القطعية.