• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 1: بدء سريان قانون التجارة الجديد

تطبق أحكام قانون التجارة المرفق اعتبارا من تاريخ سريانه.‏

نص المادة

تطبق أحكام قانون التجارة المرفق اعتبارا من تاريخ سريانه.‏