يُلغى كل تشريع سابق يخالف قانون التجارة المرفق اعتبارًا من التاريخ المذكور.
يلغى اعتبارا من التاريخ المذكور المرسوم التشريعي رقم 149 الصادر في 22/6/1949 و تعديلاته و جميع الأحكام المخالفة لقانون التجارة المرفق .