• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 2: إلغاء التشريعات المخالفة لقانون التجارة

يُلغى كل تشريع سابق يخالف قانون التجارة المرفق اعتبارًا من التاريخ المذكور.

نص المادة

يلغى اعتبارا من التاريخ المذكور المرسوم التشريعي رقم 149 الصادر في 22/6/1949 و تعديلاته و جميع الأحكام المخالفة لقانون التجارة المرفق .‏