ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية و يعمل به اعتبارا من تاريخ 1/4/2008م. دمشق في :29/11/1428هـ الموافق لـ 9/12/2007م. رئيس الجمهورية بشار الأسد قانون التجارة الكتاب الأول التجارة على وجه عام و التجار و المؤسسات التجارية ( المتجر) الباب الأول : أحكام عامة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية و يعمل به اعتبارا من تاريخ 1/4/2008م. دمشق في :29/11/1428هـ الموافق لـ 9/12/2007م. رئيس الجمهورية بشار الأسد قانون التجارة الكتاب الأول التجارة على وجه عام و التجار و المؤسسات التجارية ( المتجر) الباب الأول : أحكام عامة