يخضع كل من يباشر عملًا تجاريًا أو يتخذ التجارة مهنة لأحكام قانون التجارة.
نص المادة
يتضمن هذا القانون القواعد المختصة بالأعمال التجارية التي يقوم بها أي شخص مهما كانت صفته القانونية و يتضمن من جهة أخرى الأحكام التي تطبق الأشخاص الذين اتخذوا التجارة مهنة .