• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 44: تنظيم حقوق المتجر وعناصره

تُنظم حقوق صاحب المتجر على عناصره بالقوانين الخاصة بكل عنصر، بينما يخضع المتجر كمجموعة لأحكام قانون التجارة.

نص المادة

1- إن حقوق صاحب المتجر على مختلف عناصره تنظمها القوانين الخاصة بهذه العناصر والمبادئ الحقوقية العامة.‏ 2- أما المتجر كمجموعة فيخضع لأحكام هذا القانون.‏ ˆ الفصل الثاني : العنوان التجاري‏