تُنظم حقوق صاحب المتجر على عناصره بالقوانين الخاصة بكل عنصر، بينما يخضع المتجر كمجموعة لأحكام قانون التجارة.
1- إن حقوق صاحب المتجر على مختلف عناصره تنظمها القوانين الخاصة بهذه العناصر والمبادئ الحقوقية العامة. 2- أما المتجر كمجموعة فيخضع لأحكام هذا القانون. ˆ الفصل الثاني : العنوان التجاري