• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 45: استخدام العنوان التجاري للتاجر

يلتزم التاجر باستعمال عنوان تجاري معين في معاملاته التجارية وتوقيع أوراقه التجارية به، وكتابة هذا العنوان على مدخل متجره.

نص المادة

1- على كل تاجر أن يجري معاملاته ويوقع أوراقه المتعلقة بالتجارة باسم معين يطلق عليه العنوان التجاري.‏ 2- وعليه أن يكتب عنوانه على مدخل متجره.‏