يلتزم التاجر باستعمال عنوان تجاري معين في معاملاته التجارية وتوقيع أوراقه التجارية به، وكتابة هذا العنوان على مدخل متجره.
1- على كل تاجر أن يجري معاملاته ويوقع أوراقه المتعلقة بالتجارة باسم معين يطلق عليه العنوان التجاري. 2- وعليه أن يكتب عنوانه على مدخل متجره.