لا يجوز بيع العين المرهونة إلا بموافقة الدائن أو بإجازة قاضي الأمور المستعجلة بعد دعوة الدائن أصولاً، مع تسجيل الاتفاق ووضع اللوحة المنصوص عليها.
إذا أراد مالك العين بيعها فعليه الحصول على موافقة الدائن أو إجازة قاضي الأمورالمستعجلة بعد دعوة الدائن أصولاً,وفي هذه الحالة,ينتقل التأمين إلى الخلف شريطة تسجيل هذا الاتفاق وفق أحكام المادة /78/ أعلاه ووضع اللوحة المنوه عنها في المادة /79/ الفقرة/2/.