يتم ترقين التأمين بطلب من الدائن أو بموجب سند رسمي أو بحكم قضائي قابل للتنفيذ.
يتم ترقين التأمين بناءً على طلب الدائن صاحب حق التأمين بموجب طلب يقدم إلى أمين سجل التجارة أوبموجب سند رسمي كما يتم بمقتضى حكم قضائي قابل للتنفيذ.