• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 81: ترقين التأمين بطلب الدائن أو حكم قضائي

يتم ترقين التأمين بطلب من الدائن أو بموجب سند رسمي أو بحكم قضائي قابل للتنفيذ.

نص المادة

يتم ترقين التأمين بناءً على طلب الدائن صاحب حق التأمين بموجب طلب يقدم إلى أمين سجل التجارة أوبموجب سند رسمي كما يتم بمقتضى حكم قضائي قابل للتنفيذ.‏