• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 82: عقوبات إساءة الائتمان والتدليس على العين المؤمنة

يُعاقَب بعقوبة إساءة الائتمان كل من يضرّ بالعين المؤمنة أو يتدلس لحرمان الدائن من حقوقه المستمدة من التأمين.

نص المادة

1- يعاقب بعقوبة إساءة الائتمان مالك العين المؤمن عليها أو حائزها الذي يقدم على إتلافها أو اختلاسها أو إخفائها أو تشويهها أوتغيير معالمها أو رفع اللوحة المثبتة عليها عملاً بالمادة /79/ الفقرة/2/ أعلاه.وتتناول العقوبة الشروع في الأعمال المذكورة.‏ 2- يعاقب بالعقوبة نفسها من يقوم بأعمال التدليس التي تهدف إلى حرمان الدائن من حقوقه المستمدة من التأمين على العين المذكورة.‏