يُبطل كل شرط في عقد النقل يخالف الأحكام المحددة في القانون.
يعتبر باطلاً كل شرط في عقد النقل يستهدف بصورة مباشرة او غير مباشرة مخالفة احكام المواد 143 و144 الفقرة ا و146 الفقرة 2 و151 من هذا القانون.