لا يلتزم المرسل إليه أو الشخص المنقول بالالتزامات الناجمة عن عقد النقل ما لم يكن طرفاً فيه أو يقبل بها صراحة أو ضمناً.
لا يلتزم المرسل اليه او الشخص المنقول بالالتزامات الناجمة عن عقد النقل اذا لم يكن طرفاً فيه ما لم يقبل بذلك صراحة او ضمناً.