• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 134: عدم التزام المرسل إليه إذا لم يكن طرفاً في العقد

لا يلتزم المرسل إليه أو الشخص المنقول بالالتزامات الناجمة عن عقد النقل ما لم يكن طرفاً فيه أو يقبل بها صراحة أو ضمناً.

نص المادة

لا يلتزم المرسل اليه او الشخص المنقول بالالتزامات الناجمة عن عقد النقل اذا لم يكن طرفاً فيه ما لم يقبل بذلك صراحة او ضمناً.‏