للمرسل إليه أو الشخص المنقول حق مباشر قبل الناقل في مطالبة التزامات عقد النقل.
للمرسل اليه او الشخص المنقول حق مباشر حيال الناقل لمطالبته بجميع الالتزامات المترتبة عليه بموجب عقد النقل. ˆ الفصل الثاني : نقل الأشياء