يجوز تثبيت عقد النقل بسند قابل للتظهير ويكتسب الحامل حقوق المرسل إليه ويلتزم بالتزاماته وفق المادة 405.
يجوز تثبيت عقد النقل بسند قابل للتظهير يخضع لأحكام المادة 405 من هذا القانون ويكتسب فيه الحامل جميع حقوق المرسل اليه ويلتزم بالالتزامات المترتبة عليه بموجب هذا القانون.