• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 136: تثبيت عقد النقل بسند قابل للتظهير

يجوز تثبيت عقد النقل بسند قابل للتظهير ويكتسب الحامل حقوق المرسل إليه ويلتزم بالتزاماته وفق المادة 405.

نص المادة

يجوز تثبيت عقد النقل بسند قابل للتظهير يخضع لأحكام المادة 405 من هذا القانون ويكتسب فيه الحامل جميع حقوق المرسل اليه ويلتزم بالالتزامات المترتبة عليه بموجب هذا القانون.‏