يُسجل الحساب الجاري ما يتبادله الطرفان من دفعات متداخلة في حساب واحد ويستحق الرصيد النهائي وحده عند الإقفال.
1- يراد بعقد الحساب الجاري الاتفاق الحاصل بين شخصين على ان مايسلمه كل منهما للآخر بدفعات مختلفة متبادلة ومتداخلة من نقود وأموال واسناد تجارية قابلة للتمليك يسجل في حساب واحد لمصلحة الدافع وديناً على القابض دون أن يكون لأي منهما حق مطالبة الآخر بما سلمه بكل دفعة على حدة بحيث يصبح الرصيد النهائي وحده عند اقفال الحساب ديناً مستحقاً ومهيئاً للأداء. 2- ولايعتبر الحساب الجاري قائماً اذا اتفق الفريقان على عدم تداخل دفعاتهما بحيث لا تبدأ دفعات احدهما مالم تنته دفعات الاخر.