يُعدّ الحساب الجاري تجارياً إذا تناول علاقات تجارية بين تاجرين أو إذا كانت دفعات الطرفين تجارية بذاتها.
1- يكون الحساب الجاري ذا صفة تجارية اذا تناول العلاقات التجارية القائمة بين تاجرين أو اذا كانت دفعات الفريقين تجارية بذاتها أياً كانت صفتهما. 2- فإذا لم تكن دفعات كلا الفريقين ذات صفة تجارية كان الحساب تجارياً بالنسبة لأي من الفريقين اذا كان تاجراً أو كان الحساب متعلقاً بتجارته ومدنياً بالنسبة له اذا لم يتوفر فيه الشرطان المذكوران. 3- تكتسب الدفعة صفة الحساب الذي قيدت فيه أياً كانت صفتها الأصلية.