• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 183: شمولية الحساب الجاري وإمكانية تعدده

يحدد المتعاقدان نطاق الحساب الجاري ويجوز لهما تعدده بحسب نوع العمليات أو العملات.

نص المادة

1- يتوقف شمول الحساب الجاري على ارادة المتعاقدين, فلهما أن يجعلاه شاملاً لجميع معاملاتهما أو لنوع معين منها فقط. كما يجوزأن تتعدد الحسابات الجارية بين الطرفين اذا كان كل حساب يقتصر على نوع معين من العمليات أو العملات.‏ 2- يجوز أن يكون الحساب الجاري مكشوفاً لجهة الفريقين أو لجهة فريق واحد, وفي الحالة الأخيرة لايلزم أحد الفريقين باسلاف المال للآخر إلا إذا كان لدى الأول مقابل وفاء كاف, متمثل برصيد مؤقت لصالح الآخر.‏