إذا انقضى الحق المقيد في الحساب الجاري أو انخفضت قيمته وجب تعديل الحساب بقيد معاكس.
اذا قيد حق في الحساب الجاري ثم انقضى أو انخفضت قيمته, تم الغاء قيده أو تخفيضه بقيد معاكس وتعديل الحساب تبعاً لذلك.