• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 184: تعديل الحساب الجاري عند تغير الحقوق

إذا انقضى الحق المقيد في الحساب الجاري أو انخفضت قيمته وجب تعديل الحساب بقيد معاكس.

نص المادة

اذا قيد حق في الحساب الجاري ثم انقضى أو انخفضت قيمته, تم الغاء قيده أو تخفيضه بقيد معاكس وتعديل الحساب تبعاً لذلك.‏