• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 229: إنهاء عقد الإيجار لعدم دفع الأجرة

يجوز للمصرف اعتبار عقد الإيجار منتهياً عند عدم دفع الأجرة بعد إعذار المستأجر ثلاثين يوماً واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها.

نص المادة

1- اذا لم يدفع المستأجر الاجرة في مواعيد استحقاقها, جاز للمصرف بعد انقضاء ثلاثين يوماً من اعذاره بالدفع ان يعتبر العقد منتهياً من تلقاء نفسه ويسترد المصرف الصندوق بعد اخطار المستأجر بالحضور لفتحه وافراغ محتوياته.‏ 2- واذا لم يحضر المستأجر في الميعاد المحدد, جاز للمصرف ان يطلب من قاضي الامور المستعجلة اصدار قرار بفتح الصندوق وجرد موجوداته بحضور من يعينه لذلك, ويحرر محضر بالواقعة تذكر فيه محتويات الصندوق, وللقاضي ان يأمر بايداع المحتويات لدى دائرة التنفيذ او احد المصارف كشخص ثالث.‏ 3- ويعتبر قرار قاضي الامور المستعجلة لاغياً حكماً اذا لم يقم المصرف دعوى بفسخ عقد الايجار امام المحكمة المختصة خلال ثمانية ايام من تاريخ صدوره.‏ 4- للمصرف حق حبس محتويات الصندوق, وله الامتياز على الثمن الناتج عن بيعها لاستيفاء الاجرة والمصاريف المستحقة له.‏